logo
بورصات عربية

"الأوراق المالية" الإماراتية تصدر قرار تنظيم الكيان ذي الغرض الخاص

"الأوراق المالية" الإماراتية تصدر قرار تنظيم الكيان ذي الغرض الخاص
مقر هيئةالأوراق المالية والسلع الإمارتيةالمصدر: وام
تاريخ النشر:24 يوليو 2024, 01:21 م

 أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية اليوم، قراراً بتنظيم الكيان ذي الغرض الخاص (SPV)، لدعم فعالية أنظمة التوريق والصكوك وتعزيز صناعة صناديق الاستثمار بالدولة.

 وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، يهدف القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، إلى توفير فرص تمويل بديلة للشركات المساهمة؛ ما يؤدي بدوره إلى تعزيز استقرار ونمو أسواق المال المحلية.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد علي الشرفاء، إن إصدار القرار يأتي في إطار التزام الهيئة بتعزيز البنية القانونية والتنظيمية للأسواق المالية، وتوفير آليات مبتكرة ومرنة تلبي احتياجات السوق، وتدعم قدرته على التعامل مع التحديات والمتغيرات الاقتصادية.

وأكد التزام الهيئة المتواصل للارتقاء بتنافسية أسواق المال الإماراتية، وتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي مستدام.

ويتكون القرار من 14 مادة، تناولت نطاق التطبيق، وتصنيف الكيان ذي الغرض الخاص، وطبيعته، ومواد متعلقة بإجراءات طلب تأسيس وترخيص الكيان، والتزامات مدير الكيان، وحالات وإجراءات انقضاء الكيان، وتصفيته، إلى جانب صلاحيات الهيئة المتعلقة بالرقابة والتفتيش والمخالفات والجزاءات.

وعرف القرار "الكيان ذا الغرض الخاص (SPV)" بأنه الشركة المؤسسة بهدف فصل الالتزامات والأصول المرتبطة بعملية تمويل معينة عن التزامات وأصول الشخص الذي أسسها، وتستخدم في عمليات الائتمان والاقتراض والتوريق وإصدار السندات ونقل المخاطر المرتبطة بعمليات التأمين وإعادة التأمين والمشتقات.

وبمقتضى المادة (2) من القرار، تسري أحكامه على الكيان ذي الغرض الخاص المؤسس داخل الدولة، والكيان ذي الغرض الخاص المؤهل والمؤسس في منطقة حرة داخل الدولة، والمؤسس ومدير الكيان ذي الغرض الخاص، ومدقق الحسابات والمستشارين ومزودي الخدمات للكيان ذي الغرض الخاص، وأي جهة أو شخص مرتبط أو ذي علاقة بالكيان ذي الغرض الخاص، بينما لا تسري أحكامه على الكيان ذي الغرض الخاص الذي تؤسسه الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم ما لم توجّه للجمهور، والكيان ذي الغرض الخاص المؤسس في منطقة حرة مالية داخل الدولة، وكذلك الكيان ذو الغرض الخاص غير المؤهل والمؤسس في منطقة حرة داخل الدولة.

كما حدد القرار الأشخاص الذين يمكنهم تأسيس الكيان ذي الغرض الخاص، كشركات التوريق وشركات إدارة استثمارات صناديق استثمار، والشركات المساهمة، والشخص الطبيعي أو الاعتباري، وذلك وفقاً لأحكام القرار.

وتضمن القرار آلية إدارة الكيان، والتي تتم من قبل "مدير الكيان" حيث يتعين عليه الالتزام بعدد من الأحكام من أهمها حظر مزاولة الكيان لأي أغراض أو مهام أو أعمال بخلاف ما أسس لأجله باستثناء الأعمال المساندة أو العرضية لتلك المهام أو الأغراض، وإدارة الكيان وحوكمته، والامتناع عن القيام بأي عمليات اندماج أو تحول إلى شكل قانوني آخر أو تقسيم للكيان ذي الغرض الخاص، وضمان امتثال الكيان للمتطلبات الواردة في التشريعات ذات الصلة.

وبحسب القرار، يُقدّم المؤسس طلباً إلى الهيئة للحصول على موافقتها بشأن تأسيس الكيان ذي الغرض الخاص والحصول على رخصة لمزاولة أغراضه على النموذج المعد لذلك، مشفوعا بالمستندات والمعلومات المؤيدة للطلب، وما يؤكد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة فيه.

كما تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال مدة لا تزيد على (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً على أن تبين الهيئة في حال الرفض أسباب ذلك.

logo
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
تابعونا على
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC