logo
اقتصاد

الموافقة على مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة في الإمارات

الموافقة على مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة في الإمارات
صندوق الزكاة - مؤسسة اتحادية مختصة بالزكاة في دولة الإماراتالمصدر: حساب صندوق الزكاة الإماراتي على فيسبوك
تاريخ النشر:19 مارس 2025, 04:02 م

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها مساء أمس الثلاثاء، على مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.

ويهدف مشروع القانون إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن التصرف في أموال الزكاة يتم وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.

وحسب مشروع القانون، فإن أحكام هذا القانون تسري على كل من يقوم بتلقي أو جمع أو توزيع الزكاة داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة المالية وغير المالية، ولمجلس الوزراء استثناء أي منشأة أو جهة من تطبيق بعض أحكام هذا القانون.

كما يجب على المنشآت والجهات المستثناة الالتزام بالأحكام المتعلقة بالتسجيل في المنصة الوطنية للزكاة، وتوثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها، وفقاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية.

ووفقاً لمشروع القانون، يُنشأ في الهيئة منصة وطنية رقمية موحدة يُطلق عليها «المنصة الوطنية للزكاة»، تتضمن بيانات الجهات المصرح لها، والفئات المستحقة، والنسب المخصصة لكل فئة، وأموال الزكاة المجمعة والموزعة، وأي بيانات أخرى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.

آلية توثيق

وتلتزم الجهات المصرح لها بإتمام جميع العمليات المالية المتعلقة بالزكاة من خلال الأنظمة والإجراءات التي تُحددها السلطة المختصة، وتُنظم آلية توثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها في المنصة الوطنية للزكاة بقرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية، وتُحدد شروط وإجراءات تحديث البيانات الواردة في المنصة الوطنية للزكاة بقرار من رئيس الهيئة.

وطبقاً لمشروع القانون، يُحظر على الجهات المصرح لها توزيع الزكاة خارج الإمارات إلا في حالات استثنائية، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية الكبرى التي تُوجه الجهات المعنية في الدولة بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين منها، وعلى الجهة المصرح لها الراغبة في توزيع الزكاة خارج الدولة، أن تقدم طلباً عبر المنصة الوطنية للزكاة، ويجب عليها في حال صدور الموافقة على التوزيع خارج الدولة، التنسيق مع الجهات المعنية بشأن تقديم المساعدات الخارجية وفقاً للآليات والضوابط التي تحددها هذه الجهات.

ويجوز للسلطة المختصة الموافقة على قيام الجهة المصرح لها باستثمار الفائض من أموال الزكاة لديها وفقاً لعدة شروط تتمثل في تقديم المستندات الدالة على وجود الفائض، وعدم وجود فئات مستحقة في الدولة يمكن صرف فائض أموال الزكاة عليها، وأن يكون الاستثمار في الأوجه الجائزة شرعاً وقانوناً والبعيدة عن مخاطر الخسارة، وبما يتلاءم مع الطبيعة الشرعية للزكاة، وأن يتم توظيف الأرباح الناتجة عن هذه الاستثمارات بشكل مباشر في مصارف الزكاة الشرعية وفق أحكام هذا القانون، وأن يتم توثيق جميع الاستثمارات في المنصة الوطنية للزكاة، وأي شروط أخرى تُحددها السلطة المختصة.

ولا يجوز في جميع الأحوال للجهة المصرح لها بعد حصولها على الموافقة، استقطاع النصيب الشرعي من الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الزكاة سواءً لها أم للسلطة المختصة.

عقوبات

وشدد مشروع القانون العقوبات بحيث لا تُخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، وتُطبق على الجرائم الواقعة على أموال الزكاة النصوص العقابية المقررة لحماية المال العام، ويُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تلقى أو جمع أو وزع الزكاة داخل الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، مع الحُكم عليه برد الأموال التي جمعها.

كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم (27 ألف دولار أميركي) ولا تزيد على مليون درهم (273 ألف دولار) كل جهة مصرح لها خالفت الالتزامات المنصوص عليها في المادتين (7) و (14) من هذا القانون، أو وزعت الزكاة خارج الدولة دون الحصول على تصريح، أو بالمخالفة للضوابط المعتمدة لتوزيع الزكاة خارج الدولة، أو استثمرت أموال الفائض من الزكاة لديها دون الحصول على ترخيص بذلك، وبالمخالفة للشروط الواردة في المادة (11) من هذا القانون، أو استقطعت نسبة من أموال الزكاة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، أو استقطعت نسبة تزيد على النسب التي وافقت عليها السلطة المختصة، أو خصصت المبالغ المستقطعة، وفقاً للمادة (12) من هذا القانون لتغطية نفقات غير متعلقة بالنفقات الإدارية والخدمات المساندة لجمع الزكاة وتوزيعها، أو أفصحت عن البيانات الموجودة في المنصة الوطنية للزكاة لغير الأسباب الموضحة في المادة (13) من هذا القانون.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حَصَلَ على أموال الزكاة نتيجة تقديمه بيانات أو إقرارات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة مع علمه بذلك.

وحسب مشروع القانون تلتزم المنشآت التي تقوم بأعمال تلقي وجمع وتوزيع الزكاة بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة تمديد المهلة لمدد أخرى.

logo
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
تابعونا على
تحميل تطبيق الهاتف
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC