ومن المقرر أن يناقش مجلس الشورى السعودي مشروع تعديلات نظام الإقامة المميزة، حيث تعرض لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية تقريرها وتوصياتها بشأن التعديلات، يوم الاثنين المقبل.
وينقسم مشروع الإقامة المميز إلى قسمين، أحدهما إقامة دائمة، وأخرى مؤقتة برسوم محددة يمنح صاحبها عددا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة.
ويتمتع حامل الإقامة المميزة بالحقوق والمزايا الآتية ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات:
- الإقامة في المملكة مع أسرته.
- تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده اللائحة.
- استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.
- امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية وفقًا لما تحدده اللائحة.
- الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز (تسعاً وتسعين) سنة، وتضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك حق انتفاع صادر من كتابة العدل.
ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة.
- امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاماً في المملكة.
- العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي.
- حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً.
- استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها.
- مزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.
ويلتزم حامل الإقامة المميزة بالتقيد بالنظام واللائحة، وغيرهما من الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في النظام.
ويعتبر حامل الإقامة المميزة في حكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظامية الأخرى وبخاصة الأحكام الضريبية، وذلك بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة.