تعمل الحكومة الأردنية على تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية من خلال مشروع نظام جديد يهدف إلى ضبط المعايير القانونية لممارسة هذا النشاط، والحد من العمليات غير الرسمية وغير المرخصة. وقد أُعدت المسودة التي حصلت «إرم بزنس» على نسخة منها، بالتعاون مع ممثلين عن القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار الرقمي وحماية حقوق المستهلكين، مع مراعاة أحكام القوانين النافذة.
يشترط النظام المقترح أن يقوم أي شخص يمارس التجارة الإلكترونية داخل الأردن، سواء كان فرداً أم شركة، بالتسجيل في السجل التجاري، والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، بالإضافة إلى الانتساب إلى الغرف التجارية والتسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. كما يلزِم مزودي الخدمات والسلع عبر الإنترنت بالإفصاح عن بياناتهم الرسمية في متاجرهم الإلكترونية، بما يشمل الاسم التجاري، والعنوان، ورقم السجل التجاري، والرقم الضريبي، إلى جانب توضيح سياسة الخصوصية، وإجراءات حماية بيانات العملاء، وآليات استقبال الشكاوى ومعالجتها.
كما يلزم المشروع التجار بتحديد وسائل الدفع الإلكترونية الآمنة، ووضع سياسات واضحة للاستبدال والاسترجاع، مع تحديد الحد الأقصى لفترة التسليم ومكانه. ووفقاً للمادة 7 من المسودة، يجب على المزود الإلكتروني إصدار فاتورة إلكترونية تتضمن جميع تفاصيل الشراء، بما في ذلك وصف المنتج، وإجمالي السعر، وقيمة الضريبة، وأجور الشحن. وفي حال تأخر التسليم دون إشعار مسبق وموافقة المستهلك، يحق للأخير استرداد المبالغ المدفوعة.
تتولى وزارة الصناعة والتجارة والتموين الرقابة على تطبيق أحكام النظام الجديد، وتملك صلاحية إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بما في ذلك حجب المواقع الإلكترونية أو التطبيقات التي تنتهك القوانين. كما تنصّ المسودة على فرض عقوبات قانونية على من يدير متجراً إلكترونياً دون ترخيص، أو يمارس أنشطة تنطوي على منافسة غير مشروعة تضر بالقطاع التجاري أو الاقتصاد الوطني.
وبحسب النظام، يمكن للنائب العام رفع دعاوى قضائية ضد المخالفين، مع منح المحاكم صلاحية إغلاق المتاجر الإلكترونية التي يثبت تورطها في انتهاكات جسيمة لأحكام النظام.