وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام إحدى المنشآت المهيمنة بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال قيامها بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه.
وهو ما تحظره الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425هـ.
تقرر إيقاع غرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال على الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة (سيبكو) مع نشر القرار على نفقتهاهيئة المنافسة
وأوضحت الهيئة العامة للمنافسة أن مجلس إدارتها أصدر قراره بـالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق.
وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
وأشارت الهيئة إلى أنه بناءً على ما سبق، فقد أصدرت اللجنة قرارها بثبوت مخالفة الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة (سيبكو).
وقررت الهيئة معاقبة الشركة لثبوت انتهاكها للفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425هـ،
- يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة، وفقًا لما تحدده اللائحة.
- بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة، بهدف إخراج منافسين من السوق.
-الفقرات (2) و(3) و(6) من المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة والتي نصت على:
"يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
الفقرة 2: القيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر بما في ذلك اضطرارها للبيع بخسارة.
الفقرة 3: فرض سعر غير حقيقي لسلعة أو خدمة، جراء قيام المهيمن بعرقلة أو الحد من أو الامتناع عن بيع السلعة أو الخدمة أو شرائها أو بأي صورة أخرى.
الفقرة 6: التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها أو بأي صورة أخرى.
وأوضحت الهيئة أن القرار، تضمن إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها 10 ملايين ريال على الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة (سيبكو) مع نشر القرار على نفقتها.
وقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض حكمها برفض الدعوى المقامة من المنشأة للطعن على القرار، بالقضية رقم (5794) لعام 1444هـ.
وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتي بناءً على مهامها واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات.