ونشرت جريدة أم القرى اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية والتي تحتوي على 12 مادة تشمل أحكام الترخيص، والتزامات المرخص له، والمنصة الإلكترونية، وطلب إقامة مزاد عقاري، وأحكام إقامته، ليتم العمل بها من تاريخ نشرها.
ومن المقرر أن تسري أحكام اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية على كافة المزادات العقارية في المملكة، ومنها المزادات العقارية القضائية وما في حكمها في حدود ما لم يرد فيه نص خاص لتنظيمها.
وتنص اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية على أنه يشترط للترخيص لممارسة خدمة المزادات العقارية إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية للمنشآت التي تقدمها من خلال الوسائل الإلكترونية ما يلي:
ربط منصة المزاد العقاري الإلكتروني الخاصة بالمرخص له، بالمنصة الإلكترونية للهيئة.
التعهد بضمان سلامة العمليات التي تتم في منصة المرخص له، وإيقاف أو إعادة المزاد العقاري في الصفقات التي يشوبها أخطاء تقنية أو مخالفات، بما يضمن حماية تنافسية العرض والطلب.
التعهد بنشر كافة بيانات المزادات العقارية المقامة على منصة المرخص له في المنصة الإلكترونية للهيئة.
الحصول على كافة التراخيص النظامية اللازمة لممارسة النشاط، من الجهات ذات العلاقة.
ربط المنصة الإلكترونية مع منصة النفاذ الوطني، ودخول المستفيدين للوسيلة الإلكترونية عن طريقه.
بينما نصت المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية على أنه يجب على المرخص له بممارسة المزادات العقارية، الالتزام بما يلي:
التحلي بالنزاهة والإخلاص، والتعامل بحياد وعدل، وعدم التأثير على المنافسة العادلة بأي شكل.
بذل العناية المهنية بحرص وإخلاص لتحقيق أفضل الأسعار.
حفظ جميع نشرات المزادات العقارية وسجلاتها، وتسجيل وقائع المزادات المرئية، والمستندات والبيانات لجميع تعاملاته لمدة (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء المزاد العقاري.
إقامة المزاد العقاري خلال مدة سريان عقد الوساطة.
الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الاختصاص في إقامة المزاد العقاري.
ممارسة الخدمة من قبل الأفراد المؤهلين التابعين للمرخص له والمسجلين لدى الهيئة.
الالتزام بما تقضي به الأنظمة والتعليمات من الجهات ذات الاختصاص في ممارسة المزادات العقارية.
الإعلان عن نشرة المزاد العقاري قبل (خمسة) أيام -بحد أدنى- من تاريخ إقامته.
ووفقا للائحة التنظيمية للمزادات العقارية لا تدرس الهيئة العامة للعقار طلب إقامة المزاد العقاري خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل من اكتمال الطلب.
وبينت اللائحة أنه يمكن للهيئة عند الحاجة لأي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، إشعار مقدم الطلب وعليه استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عدّ الطلب مرفوضاً.
وتصدر الهيئة الموافقة على إقامة المزاد العقاري، أو ترفضه مع ذكر مسببات الرفض وإفادة مقدم الطلب بذلك.
نصت المادة التاسعة للائحة التنظيمية للمزادات العقارية على أنه يتولى مدير المزاد العقاري إدارة المزايدة السعرية بين المتنافسين.
على أن يبدأ المزاد العقاري وفقاً لقيمة بدء المزاد العقاري المحددة في عقد الوساطة، ويجوز بدء المزاد بغير تلك القيمة حال إقرار المالك -أو من يمثله نظاماً- كتابة على ذلك.
وأوضحت المادة التاسعة انه إذا لم يصل المزاد العقاري للقيمة المتفق عليها لقبول البيع في عقد الوساطة، فيتم التعامل معها بأحد الأحوال التالية..
إقرار المالك -أو من يمثله نظاماً- كتابة على قبول الترسية والتصرف في العقار بالسعر الذي وصلت له المزايدة.
إنهاء المزايدة في حال عدم الإقرار من المالك -أو من يمثله نظاماً- وتحرير محضر بذلك.