فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وفرض المصرف العقوبة المالية البالغة 3.5 مليون درهم (953 ألف دولار) بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه على شركة الصرافة وكشف عدم امتثالها لسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله؛ بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.