logo
بورصات عربية

النيابة السعودية.. إدانة وتغريم 7 مسؤولين لتضليل المساهمين

النيابة السعودية.. إدانة وتغريم 7 مسؤولين لتضليل المساهمين
تاريخ النشر:12 يونيو 2023, 03:49 م

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في السوق السعودي صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة، (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة (ثمار) والعضو المنتدب بالشركة (السابقين)، وأحد الموظفين لدى المراجع الخارجي السابق للشركة.

قائمة الأعضاء

وأوضحت الأمانة في بيان لها، أن الأعضاء هم كل من ساري بن إبراهيم بن عبد الكريم المعيوف (العضو المنتدب)، ومتعب بن سيف بن عبد الله السيف (عضو مجلس الإدارة)، ونجلاء بنت فهد بن محمد أبونيان (عضو مجلس الإدارة)، وعبد العزيز بن أحمد بن عبد الله الغانم (عضو مجلس الإدارة)، وأشرف عبد الحليم عبد العزيز عفيفي (موظف لدى المراجع الخارجي السابق للشركة)، وإبراهيم بن عبد الكريم بن إبراهيم المعيوف (رئيس مجلس الإدارة)، وعبد الله بن عبدالرحمن بن فهد الحمودي (عضو مجلس الإدارة).

اقرأ أيضًا..

العرض تخطى حاجز الـ50 مليون.. والزواج يهدد العقارات الصينية

إدانة المخالفين

وبينت أن منطوق القرار قد انتهى إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية.

وذلك لقيامهم -كل حسب منصبه- بإثبات معلومات غير صحيحة في القوائم المالية أدت إلى التأثير على أصول الشركة وإظهار القوائم المالية لها على غير الحقيقة.

انطباع مضلل

ولفتت النيابة إلى أن المعلومات غير الصحيحة أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللا بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة (ثمار).

وهو ما ترتب عليها تضخيم صافي ربح الفترة المالية الأولية المنتهية في 31 مارس 2015، والفترة المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والمتضمنة تسجيل قيمة أرباح بيع استثمارات في شركات زميلة بقيمة 35 مليون ريال وإثباتها بشكل غير صحيح.

 اقرأ أيضًا..

الانقسام سيضرب الفيدرالي.. الزيادة الـ11 تواجه التوقف المؤقت

التأثير على السهم

وتضمن القرار إدانة ساري بن إبراهيم بن عبد الكريم المعيوف بمخالفة المادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، والفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات.

وذلك لقيامه عمداً بعمل أوجد انطباعاً غير صحيح ومضللا بهدف التأثير على قيمة الورقة المالية للشركة، من خلال مسؤوليته عمّا تضمنه تصريحه الوارد في الإعلان المنشور في موقع (تداول) بتاريخ 31 مارس 2015.

تأكيد كاذب

وجاء في المعلومات تأكيد المعيوف على أن عملية بيع ونقل الحصص العائدة للشركة في شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية تأتي منسجمة مع استراتيجية الشركة.

إضافة إلى قيامه بإخفاء معلومات جوهرية تخص عملية بيع تلك الحصص، ولقيامه أيضاً باستعمال أموال الشركة ضد مصالحها لتحقيق أغراض شخصية.

جاء ذلك من خلال تلقيه حوالة البنكية بمبلغ 1.5 مليون ريال من حساب أحد الأطراف الخارجية، والذي سبق للشركة أن قامت بتحويله من حسابها لذلك الطرف دون تقديم مسوغ نظامي للحصول على ذلك المبلغ.

إضافة إلى حصوله على مبلغ قدره 6.05 ملايين ريال بعدِّه مكافأة عن الربح المحقق للعامين الماليين 2014 و2015، والذي كان جزءاً منه الربح المحقق من العقد.

اقرأ أيضًا..

السوق السعودي.. وضع علامة تحذير بجوار اسم شركة كبرى

قائمة العقوبات

وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عل المخالفين وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: ساري بن إبراهيم بن عبد الكريم المعيوف:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 2.3 مليون ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات.

ثانياً: متعب بن سيف بن عبد الله السيف:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.

ثالثاً: نجلاء بنت فهد بن محمد أبونيان:

1- فرض غرامة مالية عليها قدرها 200 ألف ريال.

2- منعها من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.

رابعاً: عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله الغانم:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.

خامساً: أشرف عبد الحليم عبد العزيز عفيفي:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.

3- منعه من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية أو يعتزم إصدارها لمدة عشر سنوات.

سادساً: إبراهيم بن عبد الكريم بن إبراهيم المعيوف:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.

سابعاً: عبد الله بن عبد الرحمن بن فهد الحمودي:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.

اقرأ أيضًا..

مع هبوط الليرة واتساع العجز.. الذهب التركي بأعلى سعر تاريخي

logo
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
تابعونا على
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC