أقرت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون جديد يتضمن حزمة من الإجراءات لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، وسط مساعي لتخفيف الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم الدخول في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ويتضمن مشروع القانون منح علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وأخرى خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين، ومنحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وكانت الحكومة اعتمدت تخصيص 679 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل، ضمن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025-2026.
وأعلنت الحكومة في فبراير الماضي، حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة والتي تضمنت إجراءات استثنائية عاجلة وزيادة المرتبات في مصر، وركزت على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة.
ونص مشروع القانون على أن يحصل الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيها شهريا، تُضم إلى الأجر الوظيفي بدءًا من 1 يوليو 2025.
كما يُمنح العاملون غير المخاطبين بالقانون نفسه علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في ذات التاريخ، أو من تاريخ التعيين لمن يتم توظيفهم لاحقًا، بنفس الحد الأدنى، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارا من ذات التاريخ.
أوضح البيان، أنه يُستثنى من ذلك العاملون في الجهات التي تمنح علاوات دورية بنسبة لا تقل عن 10%، حيث يُصْرَف الفرق فقط بين النسبة المقررة في القانون ونسبة العلاوة الفعلية بتلك الجهات.
ووفقًا للمادة الثالثة، يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للعاملين جميعهم بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بالخدمة المدنية، بمبلغ مقطوع قدره 700 جنيه شهريا اعتبارا من 1 يوليو 2025، ويُضم هذا الحافز إلى الأجر المكمل أو المتغير بحسب طبيعة كل جهة.
منحة شهرية
ونصت المادة الخامسة على صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية، على ألا تُضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ ثابت.
وأشار القرار إلى أنه، إذا قلّ إجمالي ما يتقاضاه العامل بالشركات عن 7000 جنيه شهريا بعد الزيادات، يتم رفع دخله للفارق، بحيث لا يقل عن هذا الحد، وفقًا لضوابط يحددها الوزراء المعنيون.
ويحظر القانون الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش المستحقة عن ذات الشخص، حيث يُمنح العامل ما هو أكبر من القيمتين، مع صرف الفارق من جهة العمل إذا استحق العلاوة، أو من هيئة المعاشات إذا استحق الزيادة في المعاش.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيّز التنفيذ بدءًا من 1 يوليو 2025.