أصدرت السلطات التشريعية بتونس مؤخراً قانوناً يحمل رقم 41 لسنة 2024، والذي يتناول بعض التعديلات على المجلّة التجارية في تونس، ويخص بشكل رئيس الشيكات.
هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ في 2 فبراير 2025، ويهدف إلى تحسين نظام الشيكات في تونس وتعزيز الأمان المالي، وفق وسائل إعلام تونسية.
يتضمن القانون تغييرات مهمة، مثل فرض استخدام منصة رقمية موحدة للمعاملات بالشيك، وتحديد شروط جديدة للبنوك عند إصدار دفتر الشيكات، كما يتيح القانون تسوية أوضاع الأفراد الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بسبب شيكات بدون رصيد، ويشمل أيضاً إلغاء تجريم الشيكات التي قيمتها أقل من 5 آلاف دينار (نحو 1569.4 دولار).
يلزم هذا القانون المصارف جميعها بفتح حسابات جارية لعملائها الراغبين في ذلك، مع ضرورة التأكد من وضعية الحساب وفقاً للمعايير المحددة في المجلّة التجارية، وذلك لتجنب إصدار شيكات بدون رصيد.
ويتولى المصرف، بحسب القانون ذاته، تحديد قيمة السقف العام لكل دفتر شيكات، على أن لا يتجاوز 30 ألف دينار لكل شيك.
ويجب أن يتضمن دفتر الشيكات الذي يقدمه المصرف للعميل صيغ شيكات مسطرة تسطيراً عاماً، مع إمكانية تقديم صيغ غير مسطرة بناءً على طلب العميل وتقدير المصرف، كما يجب تحديد مدة صلاحية دفتر الشيكات بستة أشهر على الأقل.
وتتضمن ورقة الشيك وجوباً معلومات التحقق الإلكتروني، ورمز الاستجابة السريعة الخاص بها، وعناصر الأمان الضرورية للحفاظ على السر البنكي، وتأمين المعاملة الإلكترونية.
وبمبادرة من البنك المركزي التونسي، تم إنشاء منصة رقمية موحدة لإدارة المعاملات بالشيكات، حيث تُلزم المصارف جميعها بالانضمام إليها وتكامل أنظمتها مع هذه المنصة.
وتلزم هذه المنصة المصارف بتقديم خدمات إلكترونية مجانية لعملائها، بما في ذلك إمكانية الاطلاع على تفاصيل الحسابات، والتحقق من صحة الشيكات بشكل فوري، وذلك لضمان شفافية المعاملات المصرفية.
ويشترط لتفعيل نظام تتبع الشيكات أن يكون المبلغ المدون على الشيك أكبر من 5 آلاف دينار، كما يمنح القانون فرصة للمحكوم عليهم في قضايا الشيكات بدون رصيد لتسوية أوضاعهم القانونية من خلال تقديم ضمانات للدائنين.